المحقق النراقي
29
مستند الشيعة
القسم الرابع ما يخرج من البحر ووجوب الخمس فيه إجماعي ، وعليه دعواه في الانتصار والغنية والمنتهى ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) . ويدل عليه - مع الأصل المتقدم - خصوص المستفيضة ، ففي صحيحة الحلبي : عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : ( عليه الخمس ) ( 3 ) ، ومرسلتي حماد وأحمد المتقدمتين في الغنائم ( 4 ) ، ورواية محمد بن علي الآتية ( 5 ) في نصاب المعادن ( 6 ) . وصحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال : ( فيما يخرج من المعادن ( 7 ) ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس ) ( 8 ) . والظاهر جريان الحكم في كل ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا ، كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره ( 9 ) ، لاطلاق المرسلتين
--> ( 1 ) الإنتصار : 86 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المنتهى 1 : 547 . ( 2 ) كالمعتبر 1 : 292 . ( 3 ) الكافي 1 : 548 / 28 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ، الوسائل 9 : 498 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 ح 1 . ( 4 ) راجع ص : 9 و 12 . ( 5 ) في ص : 53 . ( 6 ) في ( ق ) زيادة : في بعض الكتب . ( 7 ) في ( ح ) زيادة : في بعض الكتب . ( 8 ) الخصال : 290 / 51 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 ، وفيهما : عن عمار بن مروان . ( 9 ) البيان : 345 و 346 .